مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )

1981

غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي )

الغناء ، فلهذا كان مكروهاً . و هو عندنا حرام من الفاعل و المستمِع تُرَدُ به شهادتهما . الثاني محرم و هو صوت الأوتار و النايات و المزاميرِ كلِها ، فالأوتارُ : العود و الطنابير و المِعْزَفة و الرُباب و نحوها ، و النايات و المزامير معروفة ، و عندنا كذلك محرّم تُرَدُ شهادةُ الفاعل و المستمعِ . روي أنّ النبي صلى الله عليه و آله قال : إنّ الله حَرَمَ على أُمَتي الخمرَ و الميسر و المزْر و الكوبةَ و القنين ، فالمزر شراب الذرّة ، و الكوبة الطبل ، و القنين البربط . و التفسير في الخبر . و روى محمّد بن علي المعروف بابن الحنفيّة عن علي عليه السلام أنّ النبي صلى الله عليه و آله قال : إذا كان في أُمَتي خمسُ عَشْرةَ خصلةً حلَ بهم البلاء : إذا اتّخذوا الغنيمةَ دولةً ، و الأمانة مغنماً ، و الزكاة مغرماً ، و أطاع الرجلُ زوجتَه ، و جفا أباه ، و عقَ أُمَه . و لبسوا الحريرَ ، و شربوا الخمرَ ، و اشْتَرَوا المغنّياتِ و المعازفَ ، و كان زعيمُ القوم أرذلَهم ، و أُكْرِمَ الرجلُ السوءُ خوفاً منه ، و ارتفعت الأصواتُ في المساجد ، و سَبَ آخِرُ هذه الأُمّةَ أوَلَها و في بعضها : و لَعَنَ آخِرُ هذه الأُمة أوَلَها فعند ذلك يَرْقُبُون ثلاثاً : ريحاً حمراءَ ، و خسفاً و مسخاً . فإذا ثبت أنّ استماعه محرَم إجماعاً فمن استمع إلى ذلك فقد ارتكب معصيةً مُجْمَعاً على تحريمها ، فمَنْ فعل ذلك أو استمع إليه عَمْداً رُدَت شهادتُه . و أمّا المباح فالدفّ عند النِكاح و الخِتان ، لما روى ابن مسعود : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : « أعلنوا النكاحَ ، و اضربوا عليها بالغربال » يعني الدفّ . و روى أنّه عليه السلام قال :